فصل: صرف الريال المعدن بريال ورق مع الفرق:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.اتجار المصارف بالعملات:

س5: تقوم المصارف بالاتجار بالعملات، يشترون الجنيه الإسترليني من جالبه، ويبيعونه على طالبه، فمثلا يشترونه بست ريالات، ثم يبيعونه بست ونصف ريال، وقد اتخذوها تجارة. هل يجوز هذا؟
ج5: لا حرج في ذلك إن شاء الله إذا تم التقابض واختلف الجنس بين المتصارفين في مجلس العقد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود

.المبادلة بالنقود:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (4841)
س4: ما حكم المبادلة بالنقود (نقدين مختلفين) في نفس السوق حسب الاتفاق، والنقدين في أيدي الناس؟
ج4: يجوز بيع كل من الذهب والفضة بعضه ببعض متفاضلا إذا كان حالا ومقبوضا بمجلس العقد، أما بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وما يقوم مقامهما فيجوز؛ بشرط الحلول والتقابض والتماثل. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.استبدال النقد المحلي بعملة أجنبية:

الفتوى رقم (9236)
س: عندي مبلغ من المال بالريال السعودي في البنك، وأريد تحويله إلى دولارات أو أي عملة أجنبية، والبنك لا يحوله إلى حسابي بنفس العملة المطلوبة نقدا، أو يفتح له حسابا خاصا، إنما يعطيني مقابل هذا المبلغ شيكا على حسابه بقيمة العملة المطلوبة، قابلا لبيعه عليه أو على غيره من البنوك بنفس سعره اليوم في السوق، فهل هذا جائز؟ إذا أراد المسافر إلى أي بلد خارجي هل يجوز له أخذ شيكات من حسابه بالريال محولا إلى عملة بالبلد المسافر إليه؟
ج: أولا: إذا أردت شراء عملة أجنبية بالنقد المحلي فلا مانع بشرط التقابض في المجلس، ويقوم استلام الشيك مقام قبض النقود التي تضمنها الشيك المصدق.
ثانيا: يجوز للمسافر استبدال النقد المحلي بعملة أجنبية بالشرط السابق، أي: يدا بيد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود

.أخذ عمولة على صرف وتحويل العملات:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (12416)
س3: هل يجوز أخذ عمولة على صرف وتحويل العملات؟
ج3: يجوز. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.الاحتفاظ بالأموال بالدولار الأمريكي خشية تأثر قيمة العملات الأخرى بالريال:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (10896)
س3: كثير من الناس يحتفظون بأموالهم بالدولار الأمريكي خشية تأثر قيمة العملات الأخرى بالريال، فهل هذا جائز؟ مع العلم أن الفائدة ترجع كلها إلى الكفار.
ج3: يجوز ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.شراء العملة بما يسمى عقد الخيار:

الفتوى رقم (11409)
س: هل يجوز شراء العملات الأجنبية، بما يسمى: (عقد حق الخيار) حيث تتم عملية الشراء على النحو التالي: يقوم المشتري بالاتفاق مع مصرف ما، على حق الخيار الذي منحه المصرف للمشتري (المستفيد) يدفع المستفيد رسما أو علاوة للبائع (المصرف) يسدد وقت الدخول في عقد حق الخيار لشراء العملة، وخلال المدة المتفق عليها يمكن للمشتري المستفيد أن يدفع السعر المتفق عليه، ويشتري العملة، بغض النظر عن السعر السائد في السوق وقت الشراء الفعلي، كما أن المشتري ليس ملزما بأن يشتري العملة وهي طبيعة هذا العقد، ويقتصر التزامه في حالة عدم رغبته في إتمام عملية الشراء على دفع العلاوة التي سددها في بداية العقد مقابل إتاحة حق الخيار له، والتي لن يتم استرداد قيمتها، سواء تمت الصفقة أم لا؟
مثال: عقد حق الخيار في شراء 100 000 مارك بسعر 2.20 ريال للمارك مدة حق الخيار 3 أشهر، رسم حق الخيار دفع للمصرف 5 هللات للمارك الواحد.
الحالة الأولى:
خلال الفترة أعلاه ارتفع سعر المارك إلى 2.40 ريال، استعمل المستفيد حق الخيار وسدد قيمة الماركات بالسعر المتفق عليه، والثابت أي 2.20 بغض النظر عن السعر السائد للمارك في السوق.
الحالة الثانية:
انخفض سعر المارك إلى 2.00 ريال، وفي هذه الحالة لم يستعمل المستفيد حق الخيار خلال مدة العقد، وينتهي العقد بانتهاء مدته، ويبقى للبائع (المصرف) رسم حق الخيار (5 هللات)، ولا يرد إلى المشتري المستفيد كما أسلفنا.
ج: لا يجوز بيع وشراء العملات بعضها ببعض إلا إذا تم التقابض في مجلس العقد، وإذا كانت من جنس فلا بد من التماثل مع التقابض، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز» (*) فدل قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تبيعوا منها غائبا بناجز على اشتراط التقابض في مجلس العقد، وعدم صحة بيع الخيار. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.صرف الريال المعدن بريال ورق مع الفرق:

الفتوى رقم (18523)
س: صرف الهلل هل هو محرم أم حلال: أن أبيع التسعة ريالات معدن بعشرة ريالات ورق، وأعطي فوق ذلك اللبان أو مسواك؟
ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء واستعراضها لما صدر منها سابقا في الموضوع رأت أنه لا مانع من التفاضل في صرف العملة الورقية السعودية بالعملة المعدنية السعودية لاختلاف المادة بينها بشرط التقابض في مجلس العقد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.صرف العملات بعضها ببعض:

الفتوى رقم (14294)
س: بعض الزبائن المتعاملين معنا في البقالة، يأتون إلينا أحيانا يريدون أن نصرف لهم مثلا 100 ريال، ولا يوجد لدي سوى 70 ريالا مثلا، فيقول: أعطني إياها والباقي مرة ثانية، فأقول له: هذا لا يجوز، فيقول لي: دع الذنب لي أنا. فقد سألت بعض العلماء في قريتنا، فقالوا: الصرف لا يجوز إلا كاملا. أرجو من سماحتكم أن توضحوا لزبائننا ولنا أكثر من سؤالي وجزاكم الله خير الجزاء.
ج: يشترط لصرف العملات بعضها ببعض التقابض في مجلس العقد، ولا يجوز استلام بعضها وتأجيل البعض الآخر، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدا بيد» (*) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان